2 - وكذلك سؤال المرأة طلاق أختها، وضحنا القول فيه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح.

3 - وأما البيع على البيع، وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام، واستثنى بعض الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أو المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث "الدين النصيحة" وهذا قول مردود، فلم تنحصر النصيحة في البيع، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا، وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبونًا، من غير أن يبيع على البيع - أو يشتري على شراء أخيه، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أو يبطل؟ خلاف بين الفقهاء، الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة روايتان في فساده، وهو قول أهل الظاهر.

4 - وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته في المباحث العربية، وقلنا: إن محل الحرمة وقوع السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن تحقق ذلك صريحًا، وعلم به من سيسوم فلا خلاف في التحريم، وإن لم يتحقق وكان احتمالاً ففيه وجهان للشافعية، والراجح اشتراط تحقق استقرار الثمن وركون البائع إليه، وهو الأمر المبين لموضع التحريم.

وهذا هو الفرق بين السوم على السوم وبين المزايدة التي لا يرى أهل العلم بها بأسًا، وعليها العمل، وخص الأوزاعي وإسحاق جواز المزايدة في الغنائم والمواريث دون غيرهما، أخذًا بحديث "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث" أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني. والجمهور يلحق بهما في المزايدة غيرهما، للاشتراك في الحكم، فذكرها في الحديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون في المزايدة، ولا يختص الجواز بهما، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك.

5 - وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. واشترط بعض العلماء بالنهي لتعصية الناجش والبيع على البيع، ولم يشترط ذلك بعضهم، لأن أمر التحريم ظاهر ومعلوم، واشترطه بعضهم في البيع على البيع، ولم يشترطه في النجش، لأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد.

وعن ابن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77] قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015