اشتراها بأكثر مما اشتراها به، ليغر غيره بذلك، وفي الرواية السابعة "نهي عن النجش" وهو بسكون الجيم، وحكى فتحها، وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها.
(ولا يبع حاضر لباد) البادي من سكن البادية، والمراد أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى، وفسره ابن عباس في الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسار.
(ولا تصروا الإبل والغنم) "تصروا" بضم التاء وفتح الصاد، و"الإبل" مفعول به. والتصرية هي الجمع، يقال: صري بتشديد الراء، يصري، تصرية، وصراها بتشديد الراء، يصريها، تصرية فهي مصراة، كغشاها يغشيها تغشية، فهي مغشاة، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم "لا تصروا" بفتح التاء وضم الصاد، من الصر، قال: وعن بعضهم "لا تصر الإبل" بضم التاء، مبني للمجهول، و"الإبل" نائب فاعل، من الصر، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
(فمن ابتاعها بعد ذلك) أي فمن اشترى المصراة بعد هذا النهي، وقيل: بعد التصرية.
(فهو بخير النظرين) أي فهو مختار، يأخذ خير الأمرين بالنسبة له، ويختار أحسن الرأيين.
(بعد أن يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام.
(فإن رضيها أمسكها) أي أبقاها على ملكه.
(رد معها صاعًا من طعام لا سمراء) السمراء الحنطة.
(إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسر اللام وبفتحها، وهي الناقة القريبة العهد بالولادة، نحو شهرين أو ثلاثة، والكسر أفصح، والجمع لقح، كقربة وقرب.
-[فقه الحديث]-
يتعلق بهذه الأحاديث ثمان قضايا.
خطبة الرجل على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، وبيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، والنجش، والتصرية، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي.
1 - أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها في المباحث العربية - فقد فصلنا القول فيها، في باب مستقل في أول كتاب النكاح.