اللواتي تظاهرن عليه. قال: والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج - روايتنا السادسة - صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى، وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى {وإن تظاهرا عليه} فهما ثنتان، لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه، وكما اعترف به عمر رضي الله عنه، وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى.
ثم قال القاضي عياض بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.
(ولن أعود له) زاد في رواية "وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا".
(فنزل {لم تحرم ما أحل الله لك ... }) هكذا ظهر أن سبب نزول الآية قضية شرب العسل، وقد أخرج النسائي والحاكم وصححه، ابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حرامًا، فأنزل الله تعالى هذه الآية {يا أيها النبي لم تحرم} ويوافق ما أخرج البزار والطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: نزلت {يا أيها النبي لم تحرم} إلخ في سريته.
قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن السبب مارية وأنه عليه السلام وطئها في بيت حفصة في يومها، فوجدت وعاتبته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقربها: قالت: بلى. تحرمها، وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة، وفي الكشاف: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت بذلك حفصة، فقال لها: اكتمي علي، وقد حرمت مارية على نفسي، وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي، فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين.
قال النووي: الصحيح أن الآية في قصة العسل، لا في قصة مارية، المروية في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح.
(يحب الحلواء والعسل) كذا وقعت في أكثر الروايات "الحلواء" بالمد، وفي بعضها "الحلوى" بالقصر، وهي مغايرة للعسل، ولو صنعت منه، فليس من قبيل عطف الخاص على العام، وإنما الذي يشمل العسل وغيره كلمة "حلو" ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر النووي خلافه، وأن المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، فهو من ذكر الخاص بعد العام.
(كان إذا صلى العصر دار على نسائه) في رواية عند ابن مردويه عن ابن عباس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله، حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه، امرأة. امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها".
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة، ولكن المحفوظ ذكر العصر، ورواية ابن مردويه شاذة. وفي رواية "أجاز إلى نسائه" أي مشي وقطع المسافة إليهن، واحدة واحدة.
(فيدنو منهن) أي يدنو من كل واحدة منهن، والمقصود من الدنو أنه يقبل ويباشر من غير جماع، كما صرح به في بعض الروايات الصحيحة.