عنها، وأصل الندور الخروج والانفراد، ومنه كلمة نادرة، أي فريدة عن النظائر، وفي الرواية الخامسة "فصرع وصرعت".

(وقد أشرفت النساء) أي طلعت من فوق، ومن الشرفات على السقطة، اطلاع شماتة، والمقصود من النساء نساؤه صلى الله عليه وسلم، والمراد شمتوا في سقوط صفية.

(فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) حياء ومهابة.

(فجعل جواري نسائه يتراءينها) قال النووي: أي صغيرات الأسنان من نسائه. اهـ أو خادمات نسائه.

(ملحوظة) ما يتعلق بقصة زينب سنتناوله في الباب الآتي إن شاء الله.

-[فقه الحديث]-

قال النووي عن قوله "أعتقها وتزوجها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها، كما قال في الحديث الذي بعده "له أجران" وقوله "أصدقها نفسها" اختلف في معناه، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال، ولا فيما بعد، بخلاف غيره، وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت، فلزمها الوفاء به، وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها، وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا، ولا الذي قبله لغيره صلى الله عليه وسلم، بل هما من الخصائص، كما قال أصحاب القول الأول قال النووي: واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض أن يعتقها مجاناً، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يصح الصداق، كما لو كانت معلومة، لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والنووي والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015