(وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... ) الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق، وهو المراد هنا.
(عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل. فقال: سمعت ... ثم انتهى. فقال ... ) قال النووي: معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابراً، ثم انتهى. أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أراه -بضم الهمزة-، أي أظنه رفع الحديث، أي أظنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة القول إليه. كما قال في الرواية الثامنة "أحسبه رفع ... " قال النووي: ولا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً، لكونه لم يجزم برفعه. اهـ
-[فقه الحديث]-
للحج ميقات زماني، ومواقيت مكانية.
أما الميقات الزماني فيقول الله تعالى عنه: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189]. ويقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197].
ولا خلاف بين العلماء في أن أول أشهر الحج شهر شوال، والخلاف بينهم في نهايتها.
فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
واحتجوا بما أخرجه البخاري عن ابن عمر معلقاً قال: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" لكن هذا الفريق اختلفوا في يوم النحر. هل يدخل في عشر ذي الحجة أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر في أشهر الحج، على أن اليوم يتبع الليلة، أو المراد من حديث ابن عمر: الأيام والليالي، وغلب تأثيث لفظ العدد، كما يقال: صمنا عشراً، ويريدون الليالي والأيام. وقال الشافعي: لا يدخل يوم النحر، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، وتنتهي بفجر يوم النحر. فهي عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة.
وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، واحتج بما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة" وروي نحوه عن ابن مسعود وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما-.
وثمرة الخلاف: أنه لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهر الحج عند الشافعية فإن أحرم بالحج في غير أشهره، فجمهورهم على أنه ينعقد بهذا الإحرام عمرة. وقال داود: إن أحرم بالحج في غير أشهره فلا ينعقد حجاً ولا عمرة، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لكن يكره. قالوا: فأما أعمال الحج فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف. ويكره الاعتمار في أشهر الحج عند مالك، فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي الحجة. وعند مالك: إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة لزمه دم.