رواية "قال النبي صلى الله عليه وسلم "من غير عذر ولا سقم؟ قال: نعم، قال: بئس ما صنعت. قال: أجل. ما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة".

(قال: لا) أي لا أجد رقبة، وفي رواية "ليس عندي"، وفي رواية "والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط".

(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين) وفي روايتنا الثانية "وهل تستطيع صيام شهرين؟ "، وفي رواية "فصم شهرين متتابعين".

(قال: لا) أي لا أستطيع أن أصوم. وفي رواية "قال: لا أقدر"، وفي رواية "وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام"؟ .

(فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً) في الرواية الثانية "فأطعم ستين مسكيناً"، وفي رواية "أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً"؟ .

(قال: لا) أي لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً، وفي رواية "قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي".

(قال: ثم جلس) في روايتنا الخامسة "فأمره أن يجلس"، وفي رواية "فقال له: اجلس. فجلس" قيل يحتمل أن يكون أمره بالجلوس انتظاراً للوحي في شأنه، ويحتمل أن يكون انتظاراً لورود صدقات يصرف له منها.

(فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر) "أتي" بضم الهمزة، مبني للمجهول، والعرق -قال النووي- هو بفتح العين والراء .. هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة، قال القاضي: ورواه كثير من شيوخنا بإسكان الراء، قال القاضي: والصواب الفتح، ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون، والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون، ويقال له القفة، والمكتل بكسر الميم وفتح التاء، والسفيفة، بفتح السين وبالفاءين، والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاً، وهي ستون مداً، لستين مسكيناً، لكل مسكين مد اهـ وفي بعض كتب اللغة: ويقال العرق أيضاً على السفيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلاً.

وفي روايتنا الخامسة "فجاءه عرقان فيهما طعام" قال الحافظ ابن حجر: المشهور في غير مسلم "عرق" ورجحه البيهقي، وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة وهو جمع لا نرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد. والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة، ليكون أسهل في الحمل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال: عرق أراد ما آل إليه. اهـ.

فقال: "تصدق بهذا" في روايتنا السادسة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015