23 - وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.
24 - وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم.
25 - وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
26 - وفيه جواز الأمر إلى أحد الحاضرين لمصلحة، وليس من المناجاة الممنوعة، لوجود أكثر من واحد. قال النووي: وفيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة.
27 - ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصار، فحين غضبوا قالوا: يغفر الله لرسول الله.
28 - وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم.
29 - وحسن اعتذارهم عما بدر، إذ بينوا أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم، لا عن شيوخهم أو ساداتهم ورجالاتهم.
30 - وإقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه.
31 - وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق.
32 - وفيها المعاتبة، واستعطاف المعاتب، وإزالة عتبه برفق.
33 - والاعتذار والاعتراف.
34 - وأن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء.
35 - وأن له أن يعطي الغني للمصلحة.
36 - وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك.
37 - ومشروعية الخطبة عند حدوث أمر سواء أكان خاصاً أم عاماً.
38 - وجواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.
39 - وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من ثواب في الآخرة.
40 - والحض على طلب الهداية والألفة.
41 - وأن المنة على الإنسانية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
42 - وتقديم جانب الآخرة على الدنيا.
43 - والصبر عما فات منها رجاء ادخاره في الآخرة.