7 - ودفع السيئة بالحسنة.

8 - وإعطاء المؤلفة قلوبهم.

9 - والعفو عمن ارتكب كبيرة لا حد فيها بجهله.

10 - وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة.

11 - وبيان حلمه صلى الله عليه وسلم، وصبره على الأذى في النفس والمال، وخلقه الجميل من الصفح والإغضاء.

12 - ومن الحديث الثالث استئلاف أهل اللسان ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيب، ففي بعض روايات الصحيح "وكان في خلقه شدة".

13 - وفيه الاكتفاء في الهبة بالقبض.

14 - واستدل به على جواز شهادة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف صوت مخرمة، فاعتمد به على معرفته وخرج إليه معه القباء الذي خبأ له.

15 - واستنبط منه بعض المالكية جواز الشهادة على الخط، وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر ما تشتبه الأصوات.

16 - وفيه رد على من زعم أن المسور لا صحبة له.

17 - ومن الحديث الخامس الفرق بين الإيمان والإسلام، وليس فيه إنكار كونه مؤمناً، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظ الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الإيمان فباطن، لا يعلمه إلا الله تعالى. قال النووي: وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه" ومعناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه، لما أعلمه من طمأنينة قلبه، وصلابة إيمانه.

18 - وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافاً للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم.

19 - وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم.

20 - وفيه مراجعة المسئول في الأمر الواحد.

21 - وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة.

22 - وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاً، بل يتأمله. ذكره النووي، وقال: فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015