13 - وفيه شهود الفضلاء السوق.

14 - ومعاناتهم الإتجار فيها.

15 - وأن فضيلة التبكير إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. قال عياض: فيه حجة لكون السعي إنما يجب بسماع الأذان.

16 - استدل به بعضهم على أن شهود الخطبة ليس بواجب أخذاً من تأخير عثمان، وهو مقتضى قول أكثر المالكية، وتعقب بأنه يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوت الخطبة، بل في بعض الروايات أن عثمان لم يفته شيء من الخطبة، وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهود الخطبة على من تنعقد بهم الجمعة. قاله الحافظ ابن حجر.

17 - واستدل به بعضهم على أن غسل الجمعة واجب، بقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه، ورد هذا الاستدلال بأن عمر قطع الخطبة وأنكر عليه ترك السنة، وهي التبكير إلى الجمعة، فيكون الغسل كذلك.

18 - واستدل به على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة، حيث لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، فمن قال بوجوبه كمن قال: يحرم أكل الثوم لمن قصد صلاة الجمعة.

19 - استدل بقوله: "كان يأمرنا" وبحمل الجمهور له على الندب، استدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة.

20 - ومن الرواية السادسة والسابعة ما كان عليه الصحابة من الجد والعمل في الدنيا والسعي لكسب الرزق.

21 - وما كانوا عليه من الكد وضيق العيش وقلة الثياب.

22 - ومن قوله في الرواية الثامنة: "غسل يوم الجمعة". أخذ بعضهم أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً لا يجزئ عنه غسل الجنابة. وقد روي عن أبي قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: "إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة".

23 - وقد استدل بعضهم بقوله في الرواية الحادية عشرة: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة". على أنه يستحب الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، وقالوا: إن الحكمة في ذلك أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وهذا الاستدلال ضعيف وبعيد، لأن الكلام على التشبيه، أي من اغتسل يوم الجمعة غسلاً كغسل الجنابة، وذلك لإبعاد احتمال إرادة النظافة من الغسل، وقد سبق توضيح ذلك من المباحث العربية.

24 - استدل بعضهم بالرواية الأولى والثانية أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة كالمسافر. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية. اهـ. والرواية الثامنة والعاشرة تبعد هذا الاستدلال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015