كما استدل بالروايتين المذكورتين أن من يحضر الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة. نقل ذلك عن مالك.
26 - استدل بالرواية الحادية عشرة على فضل التبكير إلى المسجد للجمعة.
27 - وتفاوت المصلين في الثواب بتفاوت تبكيرهم.
28 - وأن مراتب الناس في الفضل على حسب أعمالهم.
29 - وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع.
30 - وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر.
قال النووي في شرح المهذب: إن التساوي الذي وقع في مسمى البدنة لا يتنافى والتفاوت في صفاتها: فمن جاء في أول ساعة البدنة أفضل ممن جاء في آخر ساعتها.
31 - استدل بالرواية الحادية عشرة: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح". على أن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمع بين الغسل والتبكير. قال الحافظ ابن حجر: وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل.
32 - من قوله في الرواية الحادية عشرة: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". استنبط الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام. قال ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. ورد الحافظ ابن حجر هذا الاستنباط قال: لإمكان أن يجمع الإمام بين الأمرين، بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت، أو يحمل على الإمام الذي ليس له مكان معد في المسجد.
33 - وأن الملائكة الكاتبين يحضرون الخطبة. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكته بصحف من نور وأقلام من نور". قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً.
34 - ويؤخذ من الرواية الثامنة من قوله: "ما قدر عليه ولو من طيب امرأته". تأكيد مشروعية الطيب للجمعة.
35 - ومن التعبير بالمس الأخذ بالتخفيف تنبيهاً على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه.
36 - كما يؤخذ من الرواية نفسها استحباب السواك للجمعة، ويلحق بهما باقي سنن الفطرة من قص الظفر وحلق العانة وقص الشارب وحلق شعر الإبط. والله أعلم.