وهذا أفضل طريق للجمع بين الأحاديث، فالرواية الخامسة والثامنة ربطته باليوم وبالبلوغ، والرواية العاشرة ربطته بكل مسلم، أعم من البالغ وغير البالغ فإذا قيل: إن الوجوب يختص بالبالغ، قلنا: جرينا على أنه مستحب لا واجب، والمستحب لا يختص بالبالغين، أما النساء فهن شقائق الرجال، عليهن من الأحكام ما عليهم إلا ما صرح بخصوصه. والله أعلم.
4 - التسوك والادهان ولبس أحسن الثياب: وأما السواك والطيب فإن الرواية الثامنة تصرح بطلبهما، قال القرطبي: وليساً بواجبين اتفاقاً. اهـ. قال ابن المنير: إن دعوى الإجماع على عدم وجوب الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة: أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة. وإسناده صحيح. وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. اهـ.
وأما السواك فقد جاء في الصحيح: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". قال الزين بن المنير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة، وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بالسواك والطيب التزين باللباس. اهـ.
وقد جاء في صحيح ابن خزيمة في مثل روايتنا الحادية عشرة: "ولبس أحسن ثيابه". وعند أبي داود: "ولبس من أحسن ثيابه". وفي الموطأ وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته".
5 - التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين: أما التبكير إلى المسجد ودرجات المبكرين فقد مثلت له الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة، وقد اختلف العلماء في المراد بالساعات في الحديث وفي تحديد بدئها ونهايتها، فقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال. وقسمها الغزالي إلى خمس، فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والثانية إلى ارتفاعها. والثالثة إلى انبساطها. والرابعة إلى أن ترمض الأقدام -أي تحس بحرارة الرمال. والخامسة إلى الزوال. واعترض ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، لأن المراتب متفاوتة جداً.
وأفضل ما قيل في ذلك: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس، وآخرها قعود الخطيب على المنبر. وأبعد الأقوال عن القبول ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة، محتجاً بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع. وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة، لأنه قاصد للوصول لحقه، وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى الرقاب، وقد اشتد إنكار الإمام أحمد لهذا القول، فقال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الخطأ أن يدفع الحرص على التبكير إلى العجلة في المشي والإسراع والجري إلى المسجد، ففي الصحيح: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا".