(ثم راح) الرواح الذهاب أول النهار، ولما كان وقت الجمعة على المشهور من الزوال قال بعضهم: إن المراد من الرواح هنا مطلق الذهاب، وللمسألة تتمة في فقه الحديث.
(فكأنما قرب بدنة) أي فكأنما تصدق ببدنة متقرباً بها إلى الله، والبدنة تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم كما يقول جمهور أهل اللغة، وخصها جماعة لغة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق لورود البقر بعدها. قالوا: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة، كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس.
(فكأنما قرب كبشاً أقرن) وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة.
(فكأنما قرب دجاجة) قال أهل اللغة هي بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان ويقع على الذكر والأنثى
(فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة) "حضرت" بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن {وإذا حضر القسمة أولوا القربى .... } [النساء: 8].
(يستمعون الذكر) أي ذكر الله والثناء عليه والدعوة إلى الطاعة والتقوى في الخطبة.
-[فقه الحديث]-
يتناول هذا الباب النقاط التالية:
1 - السفر يوم الجمعة.
2 - البيع ساعة الجمعة.
3 - الغسل للجمعة.
4 - التسوك والادهان ولبس أحسن الثياب.
5 - التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين.
6 - دخول المسجد وانتظار الخطبة.
7 - ما يؤخذ من الأحاديث.
وهذا هو الشرح والإيضاح:
1 - السفر يوم الجمعة: مع أن أحاديث الباب لا تتعرض للسفر صراحة لكن أحاديث التبكير إلى المسجد تثير موضوع السفر، وقد أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره، وأن لا يعان على حاجته". وقال يحيى بن كثير: قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. وكذا قال الإمام أحمد.
وقد وضع الفقهاء أحكامًا لصور السفر المختلفة، نلخصها فيما يلي: