وأقرب هذه القرى من المدينة آنذاك على بعد خمسة كيلو مترات، وأبعدها كانت على مسافة أربعة عشر كيلو متراً.
(فيأتون في العباء) بالمد جمع عباءة بالهمز، وعباية بالياء، لغتان مشهورتان. والعباءة من الصوف يسارع إليها الريح غير الطيب لأصل صوف الغنم.
(إنسان منهم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اهـ. وكانوا لا يعنون بذكر الاسم عندما يكون المسند إليه غير حسن، أدباً وكرماً.
(لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) "لو" هنا للتمني، ويصح أن تكون شرطية محذوفة الجواب، أي لكان حسناً، و"لو" تختص بالدخول على الأفعال، فالتقدير: لو ثبت أنكم تطهرتم.
(ولم يكن لهم كفاة) بضم الكاف، جمع كاف، كقاض وقضاة، أي لم يكن من يكفيهم مؤونة العمل من عبيد أو خدم.
(فكانوا يكون لهم تفل) بفتح التاء والفاء رائحة كريهة.
(غسل يوم الجمعة على كل محتلم) قال النووي: هكذا وقع في جميع الأصول، وليس فيه ذكر "واجب". اهـ. والجار والمجرور يتعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وتقديره المناسب هنا: لفظ "مشروع" أو مندوب.
(وسواك) معطوف على المبتدأ، أي وسواك يوم الجمعة مشروع على كل محتلم.
(ويمس من الطيب ما قدر عليه) "يمس" بفتح الميم وضمها، وقوله: "ما قدر عليه". يحتمل أن يراد منه التكثير، وأن يراد منه التأكيد، أي يفعله ما أمكنه ذلك ولو من طيب امرأته. والفعل "يمس" يصح أن يكون مسبوكاً بمصدر من غير سابك ويعطف على المبتدأ، أي ومس طيب مشروع.
(ولو من طيب المرأة) كان للنساء طيب مخصوص لا يستعمله الرجال إلا لضرورة، لأن له لوناً ظاهراً.
(ويمس طيباً أو دهناً) المراد من الدهن ما يشبه زيت الشعر ونحوه في زمننا مما يقصد به إزالة شعث الشعر مع الرائحة الطيبة.
(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) قال النووي: معناه غسلاً كغسل الجنابة في الصفات [احترازاً من إطلاق الغسل على الوضوء مجازاً] هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمناه. اهـ.