7 - وفضيلة الصف الأول فالأول.
8 - ومشروعية القرعة عند التنازع وعدم المرجح.
9 - وفضيلة التهجير والتبكير إلى الصلاة.
10 - وجواز تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، قال النووي: وجوابه من وجهين. أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم. والثاني: -وهو الأظهر- أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ولنفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال: لو يعلمون ما في العشاء والصبح فحملوها على المغرب، فسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع تظاهر على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. اهـ.
11 - فيه الحث العظيم على حضور جماعة العشاء والفجر، والفضل الكثير في ذلك لما فيها من المشقة على النفس، من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين.
12 - أخذ الشعبي من قوله: "وليأتم بكم من وراءكم" أن كل صف إمام لمن وراءه، وعامة أهل العلم يخالفونه.
13 - استدل به على جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف أمامه يراه متابعا للإمام.
14 - وفيه فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك.
والله أعلم