(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

803 - عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال.

-[المعنى العام]-

كان المسلمون الأولون في ضيق، وكان كثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا لا يغطي كل بدنه، وقد أمروا بستر العورة، فهل تراهم يضعون الثوب على أعناقهم ويشتملون به من أعلى فتنكشف بعض عورتهم؟ أو الأولى بهم أن يأتزروا به من وسطهم، ويستروا به ما بين سرتهم وركبتهم؟ لا شك أن الأولى ستر العورة، ولكن ماذا يفعلون ليمنعوا انزلاق الإزار من وسطهم إلى أسفل؟ وماذا يفعلون في نصفهم الأعلى؟ أيتركونه كله عاريا؟ لقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يربطوا طرف الثوب في أعناقهم فقال "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".

وكان الثوب في ذلك العهد مستطيلا أشبه ما يكون "بالبشكير" في عهدنا الحاضر، فكانوا تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم يضعون طرفه على عاتق، ثم يلفون الثوب على وسطهم من أسفل كإزار، ثم يضعون طرفه الثاني على العاتق الثاني فيعقدون الطرفين حول العنق.

لقد غطوا بذلك جزءا من النصف الأعلى، وأمنوا بهذا العقد من انزلاق الإزار، لكن بقي أمر خطير. إنهم إن سجدوا -وهم بدون سراويل- قد يبدو لمن خلفهم شيء من عوراتهم، حين يرفع من خلفهم رأسه قبل أن ينهضوا من سجودهم، والأمر أدهى وأعظم إذا كان من خلفهم النساء، فلم يكن بد من نهي النساء أن يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال وينهضوا من سجودهم، لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئا من عورة الرجال.

-[المباحث العربية]-

(لقد رأيت الرجال) اللام في "الرجال" للجنس الصادق بالبعض، فهو في حكم النكرة، ورواية البخاري "كان رجال" وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015