10 - وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، واتفاق الصحابة على رجحانه عليهم.
11 - وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها، وأنه مقدم على انتظار الإمام الأفضل.
12 - وأن الإقامة لا تصلح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، لقوله: "أتصلي فأقيم"؟ .
13 - وأن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، لكن يعتد بإقامته عند الشافعية، وجمهور العلماء سواء كان بإذن المؤذن أو بدون إذنه، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد حين رأى الأذان "ألقها على بلال فإنه أمد منك صوتا، وأقم أنت" وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "من أذن فهو يقيم" فقد كان في حق زياد بن الحارث الصدائي، وكان حديث عهد بالإسلام، أمره بها كيلا تدخله الوحشة، قاله العيني.
14 - وأن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن.
15 - وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل.
16 - وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة.
17 - وأن المقيم لا يقيم إلا بإذن الإمام.
18 - وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة، لأنه من ذكر الله، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه.
19 - وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء.
20 - وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة، ولو كان في الصلاة.
21 - وفيه جواز حرق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به، كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه ولا يكون ذلك معدودا من الأذى.
22 - وفيه جواز الالتفات للحاجة، وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان يسيرا، ولكنه مكروه لغير حاجة وأما ما رواه أبو داود "لا صلاة لمتلفت" فهو ضعيف.
23 - وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لقوله: "فصفق الناس".
24 - وجواز المشي خطوة أو خطوتين في الصلاة، وأن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة، لكنها إذا كانت للخلف لا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها.
25 - وفيه جواز استخلاف المفضول للفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالثبات إماما له.
26 - وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم.
27 - وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه أن المقصود تكريمه بذلك الشيء، لا يتحتم