جمهور العلماء لأنه لا يقبل أن ينسخ أول الحديث آخره. فالحديث صريح في أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف، على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها، لمنافاتها الصلاة. اهـ وعليه لو فعلت هكذا على وجه التنبيه لا على وجه اللعب فإنه لا يضر. وإن كان الأولى أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.
-[ويؤخذ من الحديث الأول فوق ما تقدم]-
1 - فضل الإصلاح بين الناس وجمع الكلمة، وحسم مادة القطيعة.
2 - توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح.
3 - تقديم الإمام الإصلاح على مصلحة الإمام بنفسه، لأن في ذلك دفع المفسدة.
4 - توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم إليه.
5 - جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر.
6 - أن الإمام الراتب إذا غاب أوصى باستخلاف غيره.
7 - أنه إذا حضر الإمام الراتب بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير الإمام الراتب بين أن يأتم أو يؤم هو ويصير النائب مأموما، من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، هذا هو الصحيح المشهور عند الشافعية، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز لغيره أن يجعل النائب مأموما، ووجهه العيني فقال: لأنه لا يجوز التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لسائر الناس اليوم من الفضل من يجب التأخر له اهـ وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. لكن هذا الادعاء منقوض بما اشتهر عن الشافعية كما سبق: وقد جاء عن ابن القاسم [في الإمام يحدث فيستخلف، ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول] أن الصلاة صحيحة.
8 - وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وهو مذهب الشافعي والجمهور على خلافه، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا كبر الإمام فكبروا" فقد رتب تكبير المأموم على تكبير الإمام، فلا يصح أن يسبقه، قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي، وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. اهـ.
والحق أن استدلال الشافعي بالحديث بعيد، لأن تكبير أبي بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حال كون أبي بكر مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم إماما حتى يقال: إن المأموم كبر قبل الإمام، ولكن التعبير الدقيق أن يقال: إن من سيصير مأموما كبر قبل من سيصير إماما.
9 - وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما.