الفعل، فله أن يتركه، ولا يكون بهذا مخالفا للأمر، بل يكون متأدبا متواضعا حذقا في فهم المقاصد، ولهذا لم يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار أبي بكر برده عليه، فإن قيل: قد ثبت أن أبا بكر قد استمر إماما حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح في مرض موته أجيب بأنه إذا كان قد مضى من الصلاة معظمها حسن الاستمرار كما في حال مرضه صلى الله عليه وسلم وكما في حال عبد الرحمن بن عوف في الحديث الثاني، وإذا كان لم يمض منها إلا اليسير لم يحسن الاستمرار كما في هذا الحديث.
28 - وفيه ملازمة الأدب مع الكبار.
29 - وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك.
30 - وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
31 - فيه ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع، لقول أبي بكر: "ما كان لابن أبي قحافة ... " إلخ.
32 - استدل به بعضهم على أن الممنوع كثرة التصفيق، لا أصل التصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم: "مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق"؟ وهو مردود بإنكار أصل التصفيق للرجال في آخر الحديث. والله أعلم.
33 - ومن الرواية الثانية خدمة العالم.
34 - أخذ منه المتصوفة اختصاص الشيخ بخادم يقتصر عليه، فإن المغيرة كان أحد الأحرار المختصين بخدمته صلى الله عليه وسلم في السفر، كأنس في الحضر ذكره الأبي.
35 - الإبعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين.
36 - جواز الاستعانة في الوضوء. قاله النووي، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء، فلا كراهية فيه. الثاني أن يستعين في غسل الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاجة؛ الثالث أن يصب عليه، فهذا مكروه في أحد الوجهين والأولى تركه. اهـ[ولا يقال: كيف يقال عن فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والأولى تركه؟ لأن الصحابة كانوا يتبركون بمعاونته صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره في مثل هذا].
37 - استدل به بعضهم على جواز لبس الضيق من الثياب الذي لا يصف العورة، قال القرطبي: يحتمل أن تضييق الأكمام كان للسفر وأنه الموجود، فلا يحتج به لرجحان تضييق الأكمام، وما يحكى أن شريحا عزل رجلا ضيق كميه بعيد.
38 - جواز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة، فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل في المحافل، قال النووي: لأن ذلك يخل بالمروءة، وشرط هذا الجواز أن لا يتبين شيء من العورة.
39 - وفيه أن الاقتصار على غسل معظم العضو المفروض غسله لا يجزئ لأنه صلى الله عليه وسلم