الْأَوْزَاعِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ شُعَيْبٍ: وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ، وَبِالْجُمْلَةِ، فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ مَنْ يَرُدُّ عَرْضَ الْقِرَاءَةِ يَرُدُّ عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
(قُلْتُ) : وَلَكِنْ (قَدْ حَكَوْا) أَيِ: الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ (إِجْمَاعَهُمْ) أَيْ: أَهْلُ النَّقْلِ، عَلَى الْقَوْلِ (بِأَنَّهَا) أَيِ: الْمُنَاوَلَةَ (صَحِيحَهْ مُعْتَمَدًا) أَيْ: مِنْ أَجْلِ اعْتِمَادِهَا وَتَصْدِيقِهَا، يَعْنِي وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ. وَعِبَارَةُ عِيَاضٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ: وَهِيَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَسَمَّى جَمَاعَةً: وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْأَدَاءِ وَالتَّحْقِيقِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ (وَإِنْ تَكُنِ) الْمُنَاوَلَةُ كَمَا تَقَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّمَاعِ (مَرْجُوحَهْ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ صُوَرِ هَذَا النَّوْعِ صُورَتَانِ (أَمَّا) الْأُولَى (إِذَا نَاوَلَ) الشَّيْخُ الْكِتَابَ أَوِ الْجُزْءَ لِلطَّالِبِ مَعَ إِجَازَتِهِ لَهُ بِهِ (وَاسْتَرَدَّا) ذَلِكَ مِنْهُ (فِي الْوَقْتِ) ، وَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْهُ، بَلْ أَمْسَكَهُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ، فَقَدْ (صَحَّ) هَذَا الصَّنِيعُ، وَتَصِحُّ بِهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ (وَ) لَكِنَّ الْمُجَازَ لَهُ [إِذَا أَرَادَ] الرِّوَايَةَ لِذَلِكَ (أَدَّى مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ) الْمُجَازِ بِهِ بِمُقَابَلَتِهَا، أَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ بِمُوَافَقَتِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجَازَاتِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، أَوْ مِنَ الْأَصْلِ الَّذِي اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ شَيْخُهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (وَ) لَكِنْ (هَذِهِ) (لَيْسَتْ لَهَا) ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: لَا يَكَادُ يَظْهَرُ لَهَا (مَزِيَّهْ عَلَى) الْكِتَابِ (الَّذِي عَيَّنَ فِي الْإِجَازَةِ) مُجَرَّدًا عَنِ الْمُنَاوَلَةِ (عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ) أَيْ: مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ كَمَا هِيَ عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَسَبَقَهُ لِحَاصِلِ ذَلِكَ عِيَاضٌ فَقَالَ: وَلَا مَزِيَّةَ لَهُ عِنْدَ