أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحياها فليستهما عليها» رواه أحمد وأبو داود (?) ، ويشهد له ما تقدم.
وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما
6044 - عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه، فقلتُ: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه (?) ، وفي لفظ لأحمد (?) : «خاصمت ابن عمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بئر كانت لي فجحدني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اقتطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» .
6045 - وعن وائل بن حجر قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -