للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (?) .

[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

وغيرها ولو كان ذميًا

6046 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (?) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (?) ، وللبيهقي (?) بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .

6047 - وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015