والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم (?) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وأعله البيهقي وصحح الدارقطني إرساله، وفي لفظ لأبي داود والنسائي (?) : «أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحدهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» قال المنذري: إسناده كلهم ثقات، وقال النسائي: إسناده جيد.
6042 - وعن جابر مرفوعًا «أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي (?) ، وإسناده ضعيف.
6043 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري (?) ، وفي رواية: «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (?) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (?) وفي رواية: