وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (?) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (?) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .
4326 - وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وفي إسنادها مقال وأخرجها ابن حبان (?) .
4327 - ولأبي داود في "مراسيله" (?) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» .
4328 - ولأحمد والبخاري والترمذي (?) من حديث جابر مثل اللفظ