الأول في حديث أبي هريرة.

4329 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (?) بإسناد ضعيف.

4330 - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .

4331 - وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له حبلة: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» رواهما الدارقطني (?) وأثر ابن عباس في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وعلق له البخاري، قال الحافظ: فهو حسن الحديث وقال البخاري (?) : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.

[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ص

[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -

4332 - عن قيس بن الحرث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود وابن ماجه (?) بإسناد فيه مقال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015