تنبيه:
حكم بنت الرجل من الزنا حكمها من النكاح في التحريم لحديث «واحتجبين منه يا سودة» متفق عليه من حديث عائشة وسيأتي (?) . وحديث جريج العابد فإنه قال لولد البغية حين رمته: «من أبوك، قال: راعي الغنم» رواه البخاري (?) والإجماع على أن الأم تحرم على ولدها من الزنا لأنه من مائها فكذلك البنت تحرم على من هي من مائه والخلاف في ذلك مشهور ومما يستدل به حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: «أنه كان قاعدًا في السوق فمرت به امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله، وفيه: فأمر به فرجم» رواه أبو داود والنسائي وسيأتي في الحدود (?) .
وما جاء من جواز الجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها
4325 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» رواه الجماعة (?) وفي رواية: «أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة