بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت» رواه ابن ماجه (?) وأبو داود (?) بمعناه ولأحمد (?) وسطه من قوله: «فلما رجع جاء بنو معمر إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحوز الوالد والولد، فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر» فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، انتهى. والحديث أخرجه النسائي (?) مسندًا ومرسلًا وصححه ابن المديني وابن عبد البر.

قوله: «رياب» بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة. قوله: «عمواس» هي قرية بين الرملة وبين القدس.

[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

4140 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي (?) وقال: حديث حسن ولفظهما: «إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015