أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني (?) مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله.

[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

4141 - عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة (?) قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين (?) : «قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015