لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» متفق عليه (?) ، وليس لمسلم فيه «بغير إذن مواليه» .

4137 - لكن له (?) مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة.

4138 - وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» رواه البرقاني (?) على شرط الصحيح، وللبخاري (?) منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون» .

قوله: «صرفا» الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة.

[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

4139 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تزوج رياب بن حذيفة بن سعد بن سهم أم وائل بن معمر الجهمية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015