3615 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (?) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
3616 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (?) ، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
3617 - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (?) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
3618 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى