يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» رواه مسلم والنسائي (?) .
3619 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل «المعاومة» «وعن بيع السنين» متفق عليه (?) ، وفي رواية للنسائي (?) : «نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة، وقال: المخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكيس بكذا وكذا صاعًا، والكيس ما جمع من طعام أو غيره كالصبرة» .
3620 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وفي رواية: «حتى يطيب» وفي رواية: «حتى يطعم» متفق عليه (?) .
3621 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاة أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك» أخرجاه (?) .
3622 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة،