أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة

3612 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (?) .

3613 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (?) .

3614 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015