حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
3584 - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (?) .
3585 - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (?) وفي لفظ للصحيحين (?) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (?) : «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (?) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم من