يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (?) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (?) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .
3586 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) ، وفي لفظ الصحيحين (?) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
3587 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (?) وفي إسناده ابن أبي ليلى.
3588 - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا