أحدهم (?) : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
3581 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (?) .
3582 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (?) ، ولمسلم (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
3583 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (?) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن