الحديث السادس

6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا شَرِب الكلب في إناء أحدِكم فليغسله سبعاً. (?) ولمسلمٍ: أُوْلاهنّ بالتّراب. (?)

الحديث السابع

7 - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفّلٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولَغَ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً , وعفِّروه الثّامنة بالتّراب. (?)

قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه " إذا ولغ "، وهو المعروف في اللّغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه.

وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكه، زاد ابن درستويه: شرب أو لَم يشرب.

وقال ابن مكّيٍّ: فإن كان غير مائع يقال لعقه.

وقال المطرّزيّ: فإن كان فارغاً يقال لحسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015