وحيث ظرف مكان. ولا مكان يجب تأخّرهنّ فيه إلاَّ مكان الصّلاة , فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاة الرّجل؛ لأنّه ترك ما أمر به من تأخيرها.

وحكاية هذا تغني عن تكلّف جوابه - والله المستعان - فقد ثبت النّهي عن الصّلاة في الثّوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه (?) فلو خالف فصلَّى فيه , ولَم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلِمَ لا يقال في الرّجل الذي حاذته المرأة ذلك؟

وأوضح منه. لو كان لباب المسجد صفّةٌ مملوكةٌ فصلَّى فيها شخصٌ بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوةٍ واحدةٍ صحّت صلاته وأثم، وكذلك الرّجل مع المرأة التي حاذته , ولا سيّما إن جاءت بعد أن دخل في الصّلاة فصلت بجنبه.

وقال ابن رشيد: الأقرب أنّ البخاريّ (?) قصد أن يبيّن أنّ هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015