وأجاب عنه ابن سيرين: بأنّ ذلك كان لضيق المكان، رواه الطّحاويّ.
مسألة: هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فرداً حتى يَسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته؟.
وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاً، وقد نصَّ أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض. وفيه ما فيه (?).
قوله: (والعجوز) هي مُلَيْكة المذكورة أوّلاً.
فيه أنّ المرأة لا تصفّ مع الرّجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور.
وعن الحنفيّة. تفسد صلاة الرّجل دون المرأة.
وهو عجيبٌ , وفي توجيهه تعسّف حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله " (?) والأمر للوجوب،