واستثنى الحنفيّة ما إذا أذن الشّريك , فقال لشريكه: أعتق نصيبك، قالوا: فلا ضمان فيه.
واستدل به على أنّ من أتلف شيئاً من الحيوان فعليه قيمته لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن. عند الجمهور.
وقال ابن بطّال: قيل الحكمة في التّقويم على الموسر أن تكمل حرّيّة العبد لتتمّ شهادته وحدوده. قال: والصّواب أنّها لاستِكْمال إنقاذ المعتق من النّار.
قلت: وليس القول المذكور مردوداً , بل هو محتملٌ أيضاً، ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعيّة الاستسعاء.