وحجّتهم رواية سالم في البخاري حيث قال: فإن كان موسراً قوّم عليه ثمّ يعتق.
والجواب: أنّه لا يلزم من ترتيب العتق على التّقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإنّ التّقويم يفيد معرفة القيمة، وأمّا الدّفع فقدرٌ زائد على ذلك.
وأمّا رواية مالك التي فيها " فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد " فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو.
وفي الحديث حجّة على ابن سيرين حيث قال: يعتق كلّه , ويكون نصيب من لَم يعتق في بيت المال، لتصريح الحديث بالتّقويم على المعتق.
وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر، وكأنّه لَم يثبت عنده الحديث.
وعلى بكير بن الأشجّ حيث قال: إنّ التّقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره.
وعلى أبي حنيفة حيث قال: يتخيّر الشّريك بين أن يقوّم نصيبه على المعتق , أو يعتق نصيبه , أو يستسعي العبد في نصيب الشّريك.
ويقال إنّه لَم يُسبق إلى ذلك , ولَم يتابعه عليه أحدٌ حتّى ولا صاحباه.
وطرد قوله في ذلك. فيما لو أعتق بعض عبده.
فالجمهور قالوا: يعتق كلّه.
وقال هو: يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه.