قال النّوويّ: معنى الحديث أنّ إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزال.
وتعقّب: بأنّه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال؛ لأنّه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل.
والجواب: أنّ التّصريح بعدم التّوقّف على الإنزال , قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال , ففي رواية مسلمٍ من طريق مطر الورّاق عن الحسن في آخر هذا الحديث " وإن لَم ينزل ".
ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في " تاريخه " عن عفّان , قال: حدّثنا همّام وأبان. قالا: حدّثنا قتادة به , وزاد في آخره " أنزل أو لَم ينزل " , وكذا رواه الدّارقطنيّ. وصحَّحه من طريق عليّ بن سهل عن عفّان، وكذا ذكرها أبو داود الطّيالسيّ عن حمّاد بن سلمة عن قتادة.
وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ما دلَّ عليه ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني , أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة , ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (?)