الجماع , فاكتفى به عن التّصريح.
قوله: (ثمّ جهدها) بفتح الجيم والهاء , يقال جهد وأجهد , أي: بلغ المشقّة , قيل: معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة " ثمّ اجتهد ".
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ " وألزق الختان بالختان " بدل قوله ثمّ جهدها , وهذا يدلّ على أنّ الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصراً. ولفظه " إذا التقى الختانان (?) فقد وجب الغسل ".
وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة. أخرجه الشّافعيّ من طريق سعيد بن المسيّب عنها , وفي إسناده عليّ بن زيد وهو ضعيف , وابن ماجه من طريق القاسم بن محمّد عنها , ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعريّ عنها بلفظ " ومسّ الختان الختان ".
والمراد بالمسّ والالتقاء المحاذاة , ويدلّ عليه رواية التّرمذيّ بلفظ " إذا جاوز " وليس المراد بالمسّ حقيقته؛ لأنّه لا يتصوّر عند غيبة الحشفة , ولو حصل المسّ قبل الإيلاج لَم يجب الغسل بالإجماع.