وفي رواية الطّبرانيّ " أنّها قالت في المرّة الثّانية: إنّها تشتكي عينها فوق ما يظنّ، فقال: لا ".
وفي رواية القاسم بن أصبغ. أخرجها ابن حزم " إنّي أخشى أن تنفقئ عينها، قال: لا وإن انفقأت " وسنده صحيح.
وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميسٍ. أخرجه ابن أبي شيبة. وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاً.
القول الثاني: وعن مالك: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قال الشّافعيّة. مقيّداً بالليل
وأجابوا عن قصّة المرأة:
أولاً. باحتمال أنّه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتّضميد بالصّبر ونحوه.