بالنّهار ويجوز بالليل مع أنّ الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنّهار.
قال: وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنّه لَم يتحقّق الخوف على عينها.
وتعقّب: بأنّ في حديث شعبة المذكور " فخشوا على عينها ".
وفي رواية ابن منده المقدّم ذكرها " رمدَتْ رمَدَاً شديداً , وقد خشيت على بصرها ". (?)