وهذا مثل حديث ابن عبّاس في قوله " تعتدّ عدّة الحرّة ".

ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عبّاس " تعتدّ بحيضةٍ " , ومَن قال الخلع فسخ , قال: تعتدّ بحيضةٍ، وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقاً فكان القياس أن تعتدّ بحيضةً، لكنّ الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشّيخين , بل هو في أعلى درجات الصّحّة.

وقد أخرج أبو يعلى والبيهقيّ من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جعل عدّة بريرة عدّة المطلقة. وهو شاهدٌ قويٌّ، لأنّ أبا معشر - وإن كان فيه ضعف - لكن يصلح في المتابعات.

وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين , أنّ الأمة إذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد , وعدّتها عدّة حرّة.

وقد صنّف العلماء في قصّة بريرة تصانيف، وبعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة " ثلاث سنن " , لأنّ مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصّة، لكن لَمَّا كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة , وقع التّكثّر من هذه الحيثيّة.

وانضمّ إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود، فإنّ في ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التّنصيص أو الاستنباط، أو اقتصر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015