قولاً هو الرّاجح في مذهبه , أن لا فرق بين تغيّر السّلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيءٍ منه , على التّفاصيل المشروحة في كتب الفروع.
قوله: (عند رجلٍ أو إنسان) شكٌّ من الرّاوي أيضاً.
قوله: (قد أفلس) أي: تبيّن إفلاسه. والمفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده.
سُمّي مفلساً: لأنّه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارةً إلى أنّه صار لا يملك إلَّا أدنى الأموال وهي الفلوس.
أو سُمّي بذلك: لأنّه يمنع التّصرّف إلَّا في الشّيء التّافه كالفلوس , لأنّهم ما كانوا يتعاملون بها إلَّا في الأشياء الحقيرة.
أو سُمّي لأنّه صار إلى حالةٍ لا يملك فيها فلساً، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسّلب.
قوله: (فهو أحقّ به من غيره) أي: كائناً من كان وارثاً وغريماً.
وبهذا قال جمهور العلماء. وهو القول الأول.
القول الثاني: خالف الحنفيّة: فتأوّلوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأنّ السّلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقضٌ لملكه.
وحملوا الحديث على صورةٍ , وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عاريّة أو لقطة.
وتعقّب: بأنّه لو كان كذلك لَم يقيّد بالفلس ولا جعل أحقّ بها لِما