الحديث السادس عشر

272 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (¬1). وفي لفظ: حتى يقبضه. (¬2)

وعن ابن عباس مثله. (¬3)

قوله: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) اتّفقوا على منع بيع الطّعام قبل قبضه , ولمسلمٍ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطّعام. وهذا من تفقّه ابن عبّاس.

ومال ابن المنذر: إلى اختصاص ذلك بالطّعام.

واحتجّ باتّفاقهم على أنّ من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أنّ عتقه جائز، قال: فالبيع كذلك.

وتعقّب: بالفارق وهو تشوّف الشّارع إلى العتق. وللبخاري عن طاوس عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرّجل

(¬1) أخرجه البخاري (2017 , 2019 , 2029 , 2058 , 2059) ومسلم (1526) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

وللبخاري (2024 , 2030) ومسلم (1526) عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه

(¬2) أخرجه البخاري (2026) ومسلم (1526) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله.

(¬3) أخرجه البخاري (2025 , 2028) ومسلم (1525) من طريق طاوس عن ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015