بيع الثّمار قبل أن توجد أصلاً. وهو قول أكثر الحنفيّة.

القول الخامس: هو على ظاهره , لكنّ النّهي فيه للتّنزيه

وحديث زيد بن ثابت في البخاري معلقاً (?): قال: كان النّاس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثّمار، فإذا جدّ النّاس وحضر تقاضيهم , قال المبتاع: إنّه أصاب الثّمر الدّمان , أصابه مراضٌ , أصابه قشامٌ عاهاتٌ يحتجّون بها , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإمّا لا. فلا يتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثّمر. كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم " يدل للأخير، وقد يحمل على الثّاني

قوله: (حتى يبدو صلاحها) مقتضاه جواز بيعها بعد بدوّ الصّلاح مطلقاً سواءٌ اشترط الإبقاء أم لَم يشترط، لأنّ ما بعد الغاية مخالفٌ لِمَا قبلها، وقد جعل النّهي ممتدّاً إلى غاية بدوّ الصّلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها الغاية وتغلب السّلامة فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدوّ الصّلاح فإنّه بصدد الغرر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015