الحديث السادس

262 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نَهى البائع والمُبتاع. (?)

قوله: (نهى عن بيع الثمرة) الثّمار بالمثلثة جمع ثمرةٍ بالتّحريك , وهي أعمّ من الرّطب وغيره، ولَم يجزم البخاري بحكمٍ في المسألة لقوّة الخلاف فيها.

وقد اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثّوريّ، ووهم من نقل الإجماع على البطلان.

القول الثاني: يجوز مطلقاً ولو شرط التّبقية. وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً.

القول الثالث: إنّ شرط القطع لَم يبطل وإلا بطل , وهو قول الشّافعيّ وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك.

القول الرابع: يصحّ إن لَم يشترط التّبقية , والنّهي فيه محمول على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015