باب ما يُنهي عنه من البيوع

الحديث الثالث

259 - عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يَقْلِبه، أو ينظر إليه - ونهى عن الْملامسة، والْملامسة - لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه -. (?)

قوله: (نهى عن المنابذة) وعند الشيخين من طريق يونس عن الزّهريّ بلفظ " والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنّهار ولا يقلبه إلَّا بذلك , والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه , وينبذ الآخر بثوبه , ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ ".

ولأبي عوانة من طريقٍ أخرى عن يونس " وذلك أن يتبايع القوم السّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها , أو يتنابذ القوم السّلع كذلك " فهذا من أبواب القمار.

وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزّهريّ " والمنابذة أن يقول: ألق إليّ ما معك وأُلقي إليك ما معي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015