المحاربيّ عن هشام عن أبيه عنها. فأثبتها: وزاد الحيّة.
ويشهد لها طريق شيبان عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عند مسلم (?) فزاد فيه أشياء. ولفظه: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرّجل من الدّوابّ وهو محرم؟ فقال: حدّثتني إحدى نسوة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحيّة , قال: وفي الصّلاة أيضاً. فلم يقل في أوّله خمساً. وزاد الحيّة، وزاد في آخره ذكر الصّلاة لينبّه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال.
ولَم أر هذه الزّيادة (?) في غير هذه الطّريق. فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيليّ من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها.
وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى. فصارت